محليات 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الهند في ندوته الفقهية الخامسة عشرة

 

 

بقلم : الأستاذ

 

 

       إن مجمع الفقه الإسلامي الهند يهدف إلى تقديم الحلول الشرعية للقضايا المعاصرة باتخاذ أسلوب التفكير الجماعي، وسيرًا على دربه عقد المجمعُ ندوته الفقهية الخامسة عشرة في دار العلوم الصديقية بمدينة ميسور من جنوب الهند في الفترة ما بين 11-13 من شهر مارس 2006م، وشارك في الندوة حوالي مائتين من العلماء والفقهاء وخبراء في الاقتصاد وعلم الطب، والذين كانوا يمثلون جميع أطراف البلاد من أقصى كشمير إلى ولاية كيرالا ومن شرق الهند إلى وسطها، كما حضرها العلماء من الأمارات العربية المتحدة وإيران وبلاد نيبال، وقرروا ما يلي على الموضوعات التالية :

حكم البطاقات الصادرة من البنوك

       ناقش المجمع أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء، وبعد النقاش قرر ما يلي:

       1- لامانع شرعًا من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي) التي يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

       2- يجوز استخدام بطاقة ديبت (بطاقة السحب الفوري) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر.

       3- يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة إيه تي إيم وبطاقة ديبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة .

       4- لايجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها الرائجة على الربا .

التأمين الصحي

       إن الشرع لايقرر القمار في أي صورته، والتأمين الصحي الرائج اليوم يدخل في القمار باعتبار مآله، وهو الذي حول العلاج فيه من خدمة إلى تجارة رابحة، وانطلاقًا من هذه الحقيقة قرر المجمع ما يلي:

       1- إن التأمين الصحي هو كأنواع التأمين الأخرى يحتوي على المحرمات الشرعية، فلايجوز في الظروف العادية، ولا فرق في الحكم بين مؤسسات التأمين الحكومية وغير الحكومية .

       2- في حالات الإجبار القانوني يجوز التأمين الصحي؛ ولكنه يجب على المستطيع إذا استفاد في علاجه بأكثر من مبلغه أن يتصدق بقدره بدون نية الثواب .

       3- يمكن توفير البديل الإسلامي للتأمين الصحي، فينبغي للمسلمين إنشاء مؤسسة كهذه تهدف إلى علاج المحتاجين وإعانتهم.

الفحص الجيني

       إن العلم الجديد جاء بإيجابيات كثيرة للبشرية؛ ولكنه يتضمن بعض السلبيات كذلك من الوجهة الإنسانية، وفي مثل هذه الأمور تأتي البصمة الوراثية والفحص الجيني، وقد قرر المجمع على موضوع الفحص الجيني ما يلي:

       1- إذا ثبت من الفحص الجيني أن الجنين الموجود في رحم المرأة هو مشوه الخلقة والعقل تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وتولد في موعده فتكون حياته آلامًا عليه وعلى أهله، فيجوز للوالدين إسقاطه قبل مرور مائة وعشرين يومًا عليه.

       2- إذا ثبت من الفحص الجيني أنه توجد إمكانية التشوه الخلقي في النسل القادم لشخص ما فلا يجوز بناء عليه إيقاف الإيجاب .

       3- إذا ظهر من الفحص الجيني لشخص ما أنه يمكن إصابته في المستقبل بمرض جنون أو آخر يستوجب فسخ النكاح شرعًا فلا يكفي هذا الفحص لاعتماده في فسخ النكاح .

       4- يجوز الاستفادة من الفحوصات الجينية في تشخيص الأمراض لعلاجها وفي عمليات البحث والتحقيق .

البصمة الوراثية

       قرر المجمع بشأن البصمة الوراثية ما يلي :

       1- لايجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب الولد الثابت نسبه شرعًا .

       2- يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة .

       3- لايجوز الاعتماد على البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات المنصوصة شرعًا في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص .

       4- يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخرى التي ليس فيها حد شرعي ولاقصاص، وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية.

 

*  *  *

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . ربيع الأول – ربيع الثاني 1427هـ = أبريل – مايو 2006م ، العـدد : 3–4 ، السنـة : 30.